جماعة عين حرودة

شركات التنمية المحلية


١الإطار القانوني

ينظم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في مواده من 130 إلى 132، إحداث شركات التنمية المحلية ومساهمة الجماعة في رأسمالها. وتخضع هذه الشركات لأحكام القانون المتعلق بشركات المساهمة، مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في القانون التنظيمي.

قرار الإحداث

يتطلب إحداث شركة للتنمية المحلية أو تغيير غرضها أو تغيير رأسمالها مداولة المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (المادة 43).

غرض الشركة

ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة، أو في تدبير مرفق عمومي تابع لها.

المراقبة

تخضع الشركة للمراقبة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، في إطار احترام قواعد الحكامة الجيدة.

٢لماذا هذا النمط من التدبير؟

المرونة

تدبير مرفق أو مشروع وفق قواعد القانون الخاص، بسرعة أكبر في التنفيذ والتعاقد.

تعبئة الشركاء

إشراك مستثمرين وشركاء عموميين وخواص في تمويل المشاريع وإنجازها.

الخبرة

الاستعانة بكفاءات متخصصة في مجالات كالنقل والتهيئة والتنشيط والمرافق التجارية.

ويبقى اللجوء إلى هذا النمط اختيارًا يقرره المجلس الجماعي حسب طبيعة كل مرفق أو مشروع، إلى جانب أنماط أخرى كالتدبير المباشر والتدبير المفوض والتعاون بين الجماعات.